العلامة الحلي

325

إرشاد الأذهان

زحام صلى خلفه أو إلى ( 1 ) أحد جانبيه . ويستحب : الغسل لدخول مكة ، والغسل ( 2 ) من بئر ميمون أو فخ - فإن تعذر فمن منزله - ومضغ الأذخر ( 3 ) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ( 4 ) ، والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ، والدعاء ، والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والدعاء ، والاستلام ، والتقبيل ، والرمل ( 5 ) ثلاثا والمشي أربعا ، ( 6 ) والتزام المستجار ، وبسط اليدين عليه . وإلصاق بطنه وخده به ، والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا - والتداني من البيت . ويكره : الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [ والزيادة في النفل ] ( 7 ) . وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا ، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي . ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صح ، ولو علم في الأثناء

--> ( 1 ) لفظ " إلى " ليس في ( س ) . ( 2 ) لفظ " والغسل " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 3 ) وهو : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت ، انظر : مجمع البحرين 3 / 306 ذخر . ( 4 ) لفظ " ووقار " ليس في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) الرمل : الهرولة ، وهي : إسراع المشي مع تقارب الخطى ، انظر مجمع البحرين 5 / 385 رمل . ( 6 ) أي : يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية . ( 7 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . وقال المحقق السبزواري : " يحتمل أن يكون المراد : مطلق الزيادة ولو شوطا أو بعضه . . . ، ويحتمل أن يكون المراد : القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما " ذخيرة المعاد : 636 .